محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
426
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يثبت اللواط إلا بما ثبت به الزنا ، وهو أربعة شهود . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يثبت بشاهدين ، وبناه على أصله ، وهو أنه لا يوجب الحد . مَسْأَلَةٌ : فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا شهد شاهدان أنه زنى بامرأة مطاوعة ، وشهد آخران أنه كأرهها لم تتم الشهادة في حق المرأة ولم يجب الحد عليها . وفي وجوب الحد على الرجل وجهان : أشهرهما أنه يجب ، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد والثاني لا يجب ، وبه قال أبو يوسف ومحمد . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا لم يكمل الزنا بأن شهد ثلاثة فإن الشهادة لم تتم على المشهود عليه . وفي حد الشهود قَوْلَانِ : أحدهما لا يحدُّون والثاني يحدون ، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا شهد شاهدان أنه زنى في قميص أحمر ، وشهد آخران أنه زنى بها في قميص أبيض لم يثبت الحد عليها ولا على المشهود . وعند أَحْمَد وأبي حَنِيفَةَ يجب الحد على الشهود . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا شهد أربعة بالزنا فردًا لحاكم شهادة أحدهم بسبب ظاهر كالرق والفسق الظاهر ، ففي وجوب الحد عليه ثلاثة أقوال . وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن كانوا فساقًا أو بعضهم لم يجب الحد عليهم . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا شهد أربعة بالزنا ثم رجع أحدهم وجب على الراجع الحدُّ ، ولا يجب الحد على الثلاثة . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد يجب عليهم الحد . وعند أحمد في رِوَايَة يجب الحد على الثلاثة دون الذي رجع ، واختارها أبو بكر من الحنابلة أيضًا . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة الزَّيْدِيَّة إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا وشهد أربع نسوة أنها عذراء لم يجب الحد عليها . وعند مالك يجب الحد عليها . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا شهد أربعة بالزنا وأضاف كل واحد منهم إلى راوية من زوايا البيت لم يجب الحد على المشهود عليه . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد يجب الحد على المشهود عليه استحسانًا . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا شهد اثنان أنه زنى بالبصرة وشهد اثنان أنه زنى بالكوفة لم تتم الشهادة على المشهود عليه ، ويجب الحد على الشهود في أظهر القولين ، وبه قال أحمد ، واختاره الخرقي من أصحاب أَحْمَد أيضًا . وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يحد الشهود وبه